أحمد بن عبد الرزاق الدويش

29

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

إلا المؤلفة قلوبهم ، وأما الضحية فلا بأس بإعطاء الجار الكافر والقريب الكافر منها ؛ لأنها صدقة من الصدقات . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6065 ) س 1 : لقد حصل جدال ومناقشات بيني وبين شخص آخر عندما قام أحد المواطنين بشراء 20 علبة بيبسي لعمال البلدية هنود ونحن جالسين في السوق فاعترض شخص وقال : لا تحل الصدقة لهؤلاء لأنهم غير مسلمين . وطال الكلام بيني وبينه وتشاجرنا . فأرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال وهو : هل الصدقة لا تحل إلا للمسلم وما حكمها لغيره ؟ ج 1 : لا يجوز إعطاء الكفار من زكاة الأموال والثمار وزكاة الفطر ولو كانوا فقراء أو أبناء السبيل أو من الغارمين ، ولا تجزئ من أعطاهم ، ويجوز أن يعطى فقيرهم من الصدقات العامة ، وتتبادل معهم الهبات والمبرات إذا لم يكن منهم اعتداء يمنع من ذلك ؛ لقوله تعالى : { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ